اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مسألة بناء المسجد فوقه أو تحته، أو فوقه وتحته معا بناء. على أربعة أقوال: -
القول الأول: يجوز أن يبنى المسجد وفوقه أو تحته بناء، أو فوقه وتحته معا بناء. قال به أبو يوسف (١) .
صاحب أبي حنيفة (٢) وابن قدامة صاحب المغني (٣) .
القول الثاني: يجوز أن يبنى فوق المسجد بناء، ولا يكون تحته بناء. وروي عن أبي حنيفة في رواية عنه (٤) . وهي رواية عن الإمام أحمد (٥) قال أحمد: " كان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني على قنطرة (٦) ". ا. هـ (٧) .
القول الثالث: إذا كان البناء تحت المسجد، والمسجد ليس فوقه بناء صح ذلك. روي عن أبي حنيفة في رواية عنه، وذهب إليها بعض أصحابه (٨) . وبهذا قال مالك (٩) . وهو رواية عن الإمام أحمد (١٠) .