Skip to content

أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المسألة الأولى حكم اتخاذ القبور مساجد

أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية

إبراهيم الخضيري

Printed page ٣١

الشاهد: قوله: «إلا المقبرة» .

وجه الدلالة:

حيث حرم ﷺ الصلاة غير الجنازة بالمقبرة، مما دل على أن بناء المسجد بها حرام، لأنها ليست محلا للصلاة.

٢ - عن عائشة وابن عباس ﵄ قالا: «لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". يحذر ما صنعوا.» متفق عليه، ولفظه للبخاري (١) .

الشاهد: قوله: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .

وجه الدلالة:

حيث بين الرسول ﷺ وهو في سكرات الموت: أن اليهود والنصارى لعنوا لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد كما لعنوا بأسباب أخرى، وإنما بين ﷺ أن هذا من أسباب لعنهم، ليحذر من صنيعهم، خشية أن يلعن من ارتكب السبب الذي به وبغيره لعنوا (٢) .

٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . رواه البخاري (٣) .