Skip to content

موضوعات خطبة الجمعة المبحث الأول سياق الخطبة وأجزاؤها المطلب الخامس قراءة القرآن الكريم في الخطبة

موضوعات خطبة الجمعة

عبد الرحمن بن معلا اللويحق

Printed page ٣٢

روي عن رسول الله ﷺ، لا يقصر عنها وما قرأ أجزأه إن شاء الله " الشافعي، الأم ١ / ٢٦٣.

وقال النووي: " الصحيح المنصوص في الأم تجب في إحداهما أيِتهما شاء. . . والمذهب عند الأصحاب أنها تجب في إحداهما لا بعينها " (١) وفي مذهب الشافعية أوجه أخرى ذكرها النووي في المجموع.

وجعل الحنابلة: القراءة شرطا، قال البهوتي في سياق ذكر شروطه صحة الخطبتيِن: وقراءة آية كاملة لقول جابر: كان ﷺ يِقرأ آيات ويِذكر الناس , رواه مسلم " (٢) .

وفي الإنصاف للمرداوي: " الصحيح من المذهب أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقا في كل خطبة نص عليه أكثر الأصحاب، لأنها بدل من ركعتين " (٣) .

وفي المذهب روايات أخرى ذكرها المرداوى في الإنصاف، وعلى كل حال فالقراءة مشروعة.