Skip to content

الأصول الشرعية عند حلول الشبهات تحقيق الشهادتين عقيدة الولاء والبراء

الأصول الشرعية عند حلول الشبهات

صالح آل الشيخ

Printed page ١١

قال: بلى. قال: فعلام نقبل الدنية في ديننا (١) »

فكان الحق ما أمر به النبي ﷺ وعمل به الصحابة.

وقد قال - جل وعلا - في شأن بعض المسلمين: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [الأنفال: ٧٢]

قال ابن كثير ﵀ في تفسيره: يقول - تعالى -: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ﴾ [الأنفال: ٧٢] هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا، في قتال ديني، على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم، لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [الأنفال: ٧٢] أي: مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس