Skip to content

معراج الدراية في شرح الهداية باب الإمامة

معراج الدراية في شرح الهداية

الكاكي

Printed page ١/ ٨٠٧

جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ.

فوقهما جماعة» (١).

وقيل: الثلاث صف تام، فتفسد صلاة صفوف الرجال خلفهن كالصف التام، ولو كان وراءهن حائط خلفه صفوف؛ لا تفسد صلاتهم على الأصح، وإن كان وراءهن صف الرجال ثم الحائط ثم صفوف الرجال؛ فسدت صلاة الكل (٢).

وفي فوائد الرُّسْتُغْفَنِي: اقتدت على رف المسجد وتحته صفوف الرجال؛ لا تفسد صلاتهم (٣).

وفي البقالي (٤): اقتدت على رف أو سترة قدر قامة الرجل؛ لا تفسد، ودونها تفسد، ولو كان الرجل على سترة أو رفٌ، والمرأة قدامه؛ تفسد، سواء كان قدر قامة الرجل أو دونه، وهذا إذا لم يكن على الرف سترة.

ولو كان بينهما فرجة قدر ما يسعها الرحل أو اسطوانة:

قيل: لا تفسد، وكذا إذا قامت أمامه وبينهما هذه الفرجة.

عن أبي حنيفة عن حماد قال: سألت إبراهيم عمن يصلي في الجانب الشرقي من المسجد، والمرأة في الغربي بحذائه؛ يكره أن لا يكون بينهما قدر مؤخرة الرحل.

قال محمد: وبه نأخذ، والمحاذاة قدر أداء ركن شرط الفساد عند محمد، وعند أبي يوسف: تفسد وإن قلت. كذا في الْمُجْتَبى (٥).

قوله: (جميع ما ورد به النص)؛ وهو ما روي عن أنس أنه قال: صنعت جدتي مليكة طعاماً … إلى آخر ما روينا (٦).