Skip to content

معراج الدراية في شرح الهداية باب الرجعة

معراج الدراية في شرح الهداية

الكاكي

Printed page ٤/ ٢٩٤

تَرتَفِعُ التُّهَمَةُ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الاسْتِحْلَافِ فِي الأَشْيَاءِ السِّتَّةِ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.

وسع مثلها (١).

والمسلمة والكتابية والحرة والأمة في الرجعة سواء.

وفي الجواهر: قال: أشهب عن مالك (٢): إذا كان الغد راجعتك؛ لم تكن رجعة. قيل مراده: لم تكن الرجعة الآن لا في الغد (٣).

ثم يحل الوطء للمطلقة الرجعية والمس والنظر عند أكثر العلماء.

وقال مالك: يحرم وطئها على المشهور ولا يجب به شيء (٤). وعند الشافعي: حرام (٥).

وفي الروضة: لو وطئها فلا حد عليه وإن كان عالما بالتحريم، وفيه وجه ضعيف (٦).

ولا يجب التعزير إن كان جاهلا أو يعتقد إباحته، وإلا؛ فيجب.

ولو وطئها ولم يراجعها؛ يجب مهر المثل، ولو راجعها؛ فالنص وجوب مهر المثل (٧).

وقال إمام الحرمين: [هل] (٨) هي زوجته أم خارجة عن ربقة الملك؟ فصل غامض، والأحكام في الظاهر كالمتناقضة؛ فإنه أوجب المهر بالوطء وحرمه (٩)، وبالوطء تستأنف العدة ويدخل فيها بقيتها.