معراج الدراية في شرح الهداية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولو قال: " أبحتك طلاقكِ "؛ لا يقع، وإن نوى (١).
وفي المبسوط: لو قال لها: أنت عليَّ كالميتة أو لحم الخنزير أو الخمر ونوى الطلاق؛ يقع (٢). وبه قال الشافعي (٣).
وفي الكافي: قال لامرأته: هذه أختي أو ابنتي أو أمي من الرضاع، وثبت عليه؛ فُرِّق بينهما، ولو قال: أخطأت أو غلطت أو أوهمْتُ أو نسيتُ؛ لم يصدق قياسًا؛ لأنه أقر بالتحريم، ويصدق استحسانًا لأن هذا إيجاب بالتحريم؛ فلا يقع إلا بقرينة وهي الدوام بأن يقول: ما قلته حق (٤).
[ولو] (٥) قال لامرأته: "هذه بنتي من نسب" [ولها نسب معروف؛ لم يُفَرَّق لأن الظاهر يكذبه (٦).
وكذا لو قال: " هي أمي" والأم معروفة ولو لم يكن لها نسب معروف] (٧) ومثلها يولد لمثله وثبت عليه؛ فرق، وكذا لو قال: هي أختي (٨) [وأمي] (٩).
ولو قال: أعتقك؛ طلقت بالنية.
وفي المحيط: لو قالت: " هب لي طلاقي"؛ أي: أعرض عنه، فقال: " وهبت طلاقك "؛ لا يقع، وإن نوى، ولو قال: "أعرضت عن طلاقكِ" أو صفَحْتُ "؛ لم يقع، وإن نوى. وكذا الصلح بمعنى الإعراض. وبه قال الشافعي (١٠).