Skip to content

النوادر - معلى بن منصور [باب الدعوى]

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور

Printed page ٨٧

فإن كان شهوده شهدوا أنها كانت أمة له قبل دعواه النكاح، وادعى المشهود له ذلك لم أقبل دعواه ولا بينته على ذلك؛ لأن دعواه النكاح براءة من أنها أمته.

(٥٩) وقال أبو يوسف في رجل قال لرجل: بعتك هذه الدابة بمائة درهم، وقال المدعى قبله: بل آجرتنيها بعشرة دراهم إلى الكوفة، فسرت عليها، قال: يحلف المدعى قبله الشرى ما اشتريتها بمائة درهم، فإن حلف رجع عليه رب الدابة المدعي للبيع بالعشرة التي أقر بها من الإجارة [لأنه] (١) لم يكذبه، فإن قال - بعدما أقر له بالإجارة-: إني لم أؤاخركها، إنما بعتكها، فهذا إكذاب منه له بما أقر (٢).

وليس هذا كالأمة التي قال: [بعتكها] (٣) بألف، وقال الآخر: بل زوجتنيها بمائة، وقد وطئتها، وولدت منه هو في هذه المسألة يأخذ المائة المهر، فتكون