Skip to content

النوادر - معلى بن منصور [باب الدعوى]

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور

Printed page ٧٣

فالقول للذي يزعم أنه مات مسلما (١).

(١٤) وإذا مات الرجل وله ابنان أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فأقام المسلم شاهدين نصرانيين أن أباه مات مسلما، وأقام النصراني شاهدين مسلمين أن أباه مات نصرانيا، فإني أجعله مسلما، وأصلي عليه (٢).

(١٥) ولو شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم لم أقبل شهادتهما، لا أقبلهما في الحياة، وأقبلهما بعد الموت (٣).

(١٦) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجلين على دابة أحدهما راكب في السرج، والآخر ردف، ادعيا الدابة جميعا، قال: هي لراكب السرج؛ قلت: فإن كانا راكبين جميعا في السرج، فادعياها، قال: هي بينهما نصفان (٤).

(١٧) وقال أبو يوسف في حمال عليه كارة (٥)، وهو في دار بزاز [فادعى] (٦) البزاز الكارة أنها له، وأنكر الحمال: فإن كان من حمالي البر (٧)، والكارة مما