Skip to content

النوادر - معلى بن منصور [باب] في الجنين

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور

Printed page ٣٩٤

الضارب غرة تامة، نصفها من قبل الجارية، ونصفها من قبل الغلام، وهذه الغرة غرة حر، ويأخذ أيضا منه نصف عشر قيمة الجارية، وربع عشر قيمة الغلام، وهذا كله على العاقلة. (١).