النوادر - معلى بن منصور
Printed page ٣٩٤
الضارب غرة تامة، نصفها من قبل الجارية، ونصفها من قبل الغلام، وهذه الغرة غرة حر، ويأخذ أيضا منه نصف عشر قيمة الجارية، وربع عشر قيمة الغلام، وهذا كله على العاقلة. (١).
الضارب غرة تامة، نصفها من قبل الجارية، ونصفها من قبل الغلام، وهذه الغرة غرة حر، ويأخذ أيضا منه نصف عشر قيمة الجارية، وربع عشر قيمة الغلام، وهذا كله على العاقلة. (١).