النوادر - معلى بن منصور
Printed page ٣٦٣
(٩٦٤) وقال أبو يوسف في رجل مات فشهد شاهدان أن فلانا الميت قبض من فلان عشرة أثواب وشي، ووصفاها، وترك الميت ابنا صبيا، وأوصى إلى رجل قال: أقضي على الوصي في مال الميت بقيمة عشرة أثواب وشي من تلك الصفة من أحسن ما يكون منها (١).