Skip to content

النوادر - معلى بن منصور باب من النوادر في الوكالة والخصومات

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور

Printed page ٣٣٣

فالقول قول المضارب، وهى مضاربة في كل شيء، وقال: ما كان أبو حنيفة يفرق بين المضارب والوكيل في هذا بشيء؛ إلا أنه كان يقول في الوكيل هذا بشيء خاص، وكان يقول في المضارب: هذا شيء عام (١).