Skip to content

النوادر - معلى بن منصور باب صلاة التطوع وسجدة التلاوة

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور

Printed page ٢٧٧

(٦٨٤) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: في الحج سجدة واحدة (١).

(٦٨٥) وقال أبو يوسف في رجل قرأ سجدة وهو على دابة، فلم يسجد حتى نزل، فإن ذكرها في الأرض فلم يسجد حتى ركب فإن الإيماء لا يجزئه، وإن لم يكن ذكرها حين نزل حتى ركب فإنه يجزئه الإيماء (٢).