Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: مقدار أجرة ناظر الوقف

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٤٠٤

اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: أجرة المثل.

وبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقياس المذهب عند الحنابلة (٣)، وقول عند الشافعية (٤).

القول الثاني: الأقل من أجرة المثل أو مقدار الكفاية.

وهو قول الشافعية (٥)، وتخريج عند الحنابلة (٦).

القول الثالث: قدر الكفاية.

وهو قول للشافعية واختاره الرافعي (٧).

القول الرابع: أن للناظر عشر الغلة.

وبهذا قال بعض الحنفية (٨).

الأدلة:

دليل القول الأول: (أجرة المثل)

أن أجرة المثل هي المعهودة والمتعارف عليها، فيجب المصير إليها كأن الواقف شرطها في وقفه؛ لأن المعهود كالمشروط (٩).