الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ٤٠٤
اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: أجرة المثل.
وبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقياس المذهب عند الحنابلة (٣)، وقول عند الشافعية (٤).
القول الثاني: الأقل من أجرة المثل أو مقدار الكفاية.
وهو قول الشافعية (٥)، وتخريج عند الحنابلة (٦).
القول الثالث: قدر الكفاية.
وهو قول للشافعية واختاره الرافعي (٧).
القول الرابع: أن للناظر عشر الغلة.
وبهذا قال بعض الحنفية (٨).
الأدلة:
دليل القول الأول: (أجرة المثل)
أن أجرة المثل هي المعهودة والمتعارف عليها، فيجب المصير إليها كأن الواقف شرطها في وقفه؛ لأن المعهود كالمشروط (٩).