Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: استحقاق الناظر لأخذ أجرة على نظارته

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٤٠١

القول الثاني: أن الناظر لا يستحق أخذ الأجرة على نظارته إلا بإذن القاضي.

وهذا قول عند الحنفية (١)، وبه قال أكثر الشافعية (٢).

القول الثالث: أن الناظر يستحق الأخذ على نظارته مطلقاً.

وهذا القول عند الحنفية (٣)، وبه قال بعض الشافعية (٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (لا يستحق الأجرة إلا بإذن القاضي، أو كان مشهوراً بالأخذ)

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولاً: استدلوا على عدم استحقاق الناظر لأخذ الأجرة إذا لم يستأذن القاضي، ولم يكن مشهوراً بالأخذ على عمله بما يلي:

أن عمل الناظر في وقف يعلم أنه لم يشترط له فيه شيء دون طلبه أجرة على عمله دليل على أنه متبرع، فلا يستحق شيئاً (٥).

ثانياً: أن الناظر يستحق أخذ الأجرة على النظارة ونحوها إذا كان مشهوراً بالأخذ على عمله:

أنه إذا كان مشهوراً بالأخذ فكأنه شرط الأجرة عند قبوله للنظارة لمعرفة الواقف لحاله فيستحق أخذها؛ لأن " المعروف كالمشروط " (٦).