الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
وقع عن راحلته، فوقصته أو قال: فأقعصته، فقال النبي ﷺ: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين أو قال: ثوبيه " (١).
فجعل النبي ﷺ المؤنة في مال المتوفى، فكذا عمارة الوقف إذا كان له غلة في مال الموقوف عليهم.
٢ - حديث عمر ﵁ في الوقف (٢).
وجه الدلالة: أن المقصود من الوقف الانتفاع به مع بقاء عينه، وهذا لا يتم إلا بالإنفاق على عمارته وإصلاحه (٣).
٣ - حديث عائشة ﵂، وفيه قوله ﷺ: " الخراج بالضمان " (٤).
وجه الدلالة: أن الغنم بالغرم، فالغنم بالانتفاع يقابله الغرم بالعمارة، فإذا لم ينفق الموقوف عليه لعمارة العين الموقوفة، فيمنع من خراجها حتى تتم عمارتها (٥).
٤ - حديث المغيرة بن شعبة ﵁، وفيه: " وكان ينهى -أي النبي ﷺ عن إضاعة المال " (٦)، وترك عمارة الوقف من إضاعة المال.
وجه الدلالة: أن إهمال الوقف دون عمارته يتضرر به الوقف.
٥ - حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار" (٧).