Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: أن تكون العمارة معينة من جهة الواقف

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٣٥٣

الوقف، أو مال الواقف أو الموقوف عليه، فاختلف العلماء في تعيين تلك الجهة على قولين:

القول الأول: أنها تتعين تلك الجهة، فإن لم يعين جهة فمن غلته.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

القول الثاني: أنه إذا كانت الجهة الموقوف عليه بطل التعيين، وتعينت الغلة.

وهو الأصح عند المالكية (٢).

القول الثالث: أن تعيين الجهة يبطل مطلقاً، ولو كان الغلة.

وبه قال بعض المالكية (٣).

الأدلة:

أدلة الجمهور:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - ما تقدم من الأدلة على وجوب العمل بشرط الواقف (٤).

(٢٤٣) ٢ - ما رواه أحمد قال: حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مخلد بن خُفاف بن إيماء، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: «الخَرَاجُ بالضَّمَان» (٥).