Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الرابع والعشرون: مصرف غلة الوقف إذا ضاق عن مستحقيه،

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٣٣٥

في الشرح الكبير: "وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم ".

وحجته:

١ - بأنه لا يجوز تخصيص بعضهم على بعض (١).

٢ - ولأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (٢).

٣ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا أقر شخص بشيء لعدة أشخاص (٣).

٤ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا وهب شخص شيئاً لعدة أشخاص (٤).

القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصوداً به سد الخلة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).

قال المرداوي: "وهذا أقرب إلى الصواب".

وحجته:

النظر إلى قصد الواقف، فالواقف إنما قصد من وقفه نفع الموقوف عليهم، فإذا وجد ما يقتضي تفضيل بعضهم جاز.