Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: إذا كان الوقف على معين يستحق بالصفة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٣٢٧

قال الطرسوسي: " ....... بخلاف الوقف على الأولاد، والذرية فإنه يعتبر فيهم وقت ظهور الغلة، فمن مات بعد ظهورها، ولو لم يبد صلاحها صار ما يستحقه لورثته، وإلا سقط " (١).

وقال ابن عابدين بعد أن أورد قول الطرسوسي السابق: "وتبعه في الأشباه، وأفتى به في الخيرية، وهو الذي حرره مفتي الروم أبو السعود العمادي … " (٢).

وقال الهيتمي: "لو وجدت -أي الثمرة- ولو طلعاً ثم مات المستحق فتنتقل لورثته لا لمن بعده .... قال السبكي … والذي اقتضاه نظري موافقة الجمهور في أن المعتبر وجود الثمرة لا تأبيرها " (٣).

القول الثالث: أن الموقوف عليه إن مات بعد بدو الصلاح، فإن الغلة تورث عنه، وإن مات قبل ذلك فلا تورث عنه.

ذهب إلى ذلك بعض المالكية (٤)، ونقله ابن رجب عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.

قال الباجي: "إن حبس على قوم معينين مسمين بأسمائهم، فمن أدرك طيب الثمرة فحقه فيها ثابت " (٥)، وقال الزرقاني: "من مات قبل طيب الثمرة وحصاد الزرع فلا شيء له " (٦).

وقال ابن رجب: " أفتى الشيخ تقي الدين بأن الثمر إنما يستحقه من بدأ