Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٤٠

ونوقش: بالفارق من وجهين:

الوجه الأول: أنه إذا أعطى الجميع زال المعنى الذي يحصل مع التخصيص.

الوجه الثاني: النص المانع فيما نحن فيه.

١٦ - ولأنه لما جاز وقف بعض الأولاد للأب، جاز وقف الأب لبعض الأولاد (١).

وهو مناقش: بالفارق أيضا، وهو وجود النص في مسألتنا، ثم زوال المعنى الذي يوجد في حالة تخصيص الأب لبعض أبنائه دون الآخرين.

١٧ - ولأنها عطية تلزم بموت الأب، فكانت جائزة كما لو سوى بينهم (٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بلزومها بموت الأب، كما سيأتي (٣).

الوجه الثاني: لو سلم باللزوم، فلتعذر الرجوع، بخلاف الأول.

دليل القول الثالث:

لم أقف على دليل للقول بتخصيص عدم الجواز بقصد المضارة.

ويمكن أن يناقش: بأن الأدلة عامة في وجوب العدل بين الأولاد، وتحريم التفضيل بينهم سواء قصد المفضل المضارة أو لم يقصد إلا أن التحريم يعظم مع قصد المضارة.

الترجيح:

الذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أهل القول الأول من حرمة