الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
ونوقش: بالفارق من وجهين:
الوجه الأول: أنه إذا أعطى الجميع زال المعنى الذي يحصل مع التخصيص.
الوجه الثاني: النص المانع فيما نحن فيه.
١٦ - ولأنه لما جاز وقف بعض الأولاد للأب، جاز وقف الأب لبعض الأولاد (١).
وهو مناقش: بالفارق أيضا، وهو وجود النص في مسألتنا، ثم زوال المعنى الذي يوجد في حالة تخصيص الأب لبعض أبنائه دون الآخرين.
١٧ - ولأنها عطية تلزم بموت الأب، فكانت جائزة كما لو سوى بينهم (٢).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بلزومها بموت الأب، كما سيأتي (٣).
الوجه الثاني: لو سلم باللزوم، فلتعذر الرجوع، بخلاف الأول.
دليل القول الثالث:
لم أقف على دليل للقول بتخصيص عدم الجواز بقصد المضارة.
ويمكن أن يناقش: بأن الأدلة عامة في وجوب العدل بين الأولاد، وتحريم التفضيل بينهم سواء قصد المفضل المضارة أو لم يقصد إلا أن التحريم يعظم مع قصد المضارة.
الترجيح:
الذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أهل القول الأول من حرمة