Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢١٩

(٢١٠) وروى البخاري ومسلم من طريق الشعبي، عن النعمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: " فأرجعه " (١).

وفي رواية لمسلم قال: " فاردده " (٢).

(٢١١) وروى مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير ﵄ قال: " أتى بي أبي رسول الله ﷺ، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال: "أكل بنيك نحلت؟ قال: لا، قال: "فاردده" (٣).

وروى مسلم من طريق الشعبي، حدثني النعمان بن بشير، وفيه قوله ﷺ: " فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور" (٤).

(٢١٢) وروى مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ﵄، وفي قوله ﷺ: " فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق " (٥).

(٢١٣) وروى مسلم من طريق الشعبي، عن النعمان بن بشير، وفيه قوله ﷺ: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ " قال: بلى، قال: " فلا إذاً" (٦).

وجه الدلالة من وجهين:

الوجه الأول: قال ابن قدامة: "وهو دليل على التحريم؛ لأنه ﷺ سماه