الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ١٢٦
جهالة إذا، وكذا الهبة القياس عليها قياس على أصل مختلف فيه، وأيضا فرق بين الهبة والوقف: فالوقف مصارفه معلومة في الشرع فلا جهالة إذا، بخلاف الهبة.
٢ - أن جهالة المصرف كقوله مثلاً " وقفت على من شاء الله " أو على من شئت ولم يعينه عند الوقف يبطله، فعدمه أولى (١).
ونوقش: بأنه استدلال في محل النزاع.
٣ - أن الوقف تمليك، فلا يصح لمجهول.
ونوقش: بأنه تمليك لله، وتصدق بالمنفعة على جهة القربة، وهي معلومة في الشرع.
٤ - أن الأرض توقف للدِّين والوصايا ولحبس الأصل، فإذا لم يذكر سبيله لم يتبيّن المراد (٢).
ونوقش هذا الاستدلال: بما نوقش به الدليل الثاني.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة الوقف المطلق؛ إذ الأصل صحة عقود التبرعات، ولأن الوقف قربة، فلا يمنع منه إلا لدليل.