Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: حكم الرجوع عن الوقف المطلق

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٧

القول الأول: أن الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه، فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها.

وهو قول أبي يوسف، وأكثر متأخري الحنفية (١)، وعليه الفتوى عندهم، وهو قول المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (٤).

جاء في شرح البهجة الوردية: " (والوقف عقد لازم) فلا يصح الرجوع عنه، ولا يتوقف على حكم حاكم، ولا على تسليمه إلى الموقوف عليه كالعتق" (٥).

وجاء في المهذب: " فصل وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه .... ويزول ملكه عن العين، ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه عن العين؛ لأن الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك، والصحيح هو الأول؛ لأنه سبب يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فأزال الملك كالعتق " (٦).

وجاء في كشاف القناع: " (والوقف عقد لازم) قال في التلخيص وغيره: