الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
وقال ابن حزم: " صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد " (١).
وقال الموفق ابن قدامة: "وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف " (٢).
وقال النفراوي: " اختلف أهل الإسلام في حكمه، والصحيح -وهو مذهب الجمهور- جوازه بل ندبه؛ لأنه من أحسن ما تقرب به إلى الله تعالى" (٣).
وقال الشيرازي: " الوقف قربة مندوب إليها، ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام " (٤).
وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه قول شريح: " لا حبس عن فرائض الله " قال أبي: هذا خلاف قول النبي ﷺ؛ لأن النبي ﷺ أمر عمر، وسأله عن أرض أصابها، فقال: " احبسها وسبل ثمرتها " (٥).
وقال برهان الدين ابن مفلح: " وهو من القرب المندوب إليها. قال أحمد: من يرد الوقف إنما يرد السنة التي أجازها النبي ﷺ، وفعلها أصحابه " (٦).
القول الثاني: التفصيل، فيصح في بعض الأشياء دون بعض.