Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: وقف الكتب الشرعية.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٦٠٢

كما في الاستصناع، وقد وُجد التعامل في هذه الأشياء "الكتب والأثاث والسلاح" فصح وقفها، مع أن القياس والأصل عدم صحة وقف المنقول؛ لأن التأبيد لا يتحقق فيه، بخلاف ما لا تعامل فيه من المنقولات، فلا يصح وقفها كثيابٍ ومتاعٍ (١).

وأجيب: أن القياس إنما يترك بالنص، والنص إنما جاء في الكراع والسلاح فيقتصر عليهما، ووجه القياس: أنه يشترط التأبيد في الموقوف وهو لا يتحقق في المنقول (٢).

٣ - لأنه يصح وقف هذه الكتب مع غيرها، فصح وقفها وحدها كالعقار (٣).

أدلة أصحاب القول الثاني: (يجوز وقفها إذا تعامل به الناس)

استدل له بما استدل به في مسألة وقف المنقول إذا كان مما يتعامل به الناس.

القول الثالث: (عدم الجواز مطلقاً)

استدل له بما استدل به من قال بعدم الجواز في مسألة وقف المنقول مطلقاً، وقد تقدمت مناقشتها.

لأن من شرط الموقوف أن يتأبد والتأبيد لا يتحقق في الكتب وسائر المنقولات،