Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثالثة: وقف الحلي للبس، والعارية.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٥٩١

٢ - ما تقدم قريبا من الأدلة على صحة وقف المنقول.

(١٧٢) ٣ - ما رواه نافع قال: " ابتاعت حفصة حلياً بعشرين ألفاً، فحبسته على نساء آل خطاب، فكانت لا تخرج زكاته " (١).

ويناقش: بأنه لم تثبت صحته؛ لعدم الاطلاع على إسناده كما في توثيقه، بل إن الأمام أحمد أنكره (٢).

٤ - أن الحلي عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائماً، فيصح وقفها قياساً على العقار (٣).

٥ - أن الحلي عين يصح تحبيس أصلها وتسبيل الثمرة، فيصح وقفها قياساً على العقار (٤).

٦ - أن في الحلي نفعاً مباحاً مقصوداً، فجاز أخذ الأجرة عليه، وصح وقفه قياساً على وقف السلاح في سبيل الله تعالى (٥).

دليل القول الثاني: (الجواز إذا تعامل به الناس)

يستدل له بما استدل به في مسألة وقف المنقول الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقد سبق مناقشته.

دليل القول الثالث: (عدم الجواز)

١ - ما تقدم من الدليل على عدم جواز وقف المنقول وتقدمت مناقشته.

٢ - أن التحلي ليس هو المقصود الأصلي من الأثمان، فلم يصح وقفها عليه، كما لو وقف الدراهم والدنانير.