الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٦٥
على ما قصد له بحيث لا يجوز التصرف فيه لغير ما وقف لأجله، وقد رجح هؤلاء استعمال " الحبس "؛ لأنها الواردة في الأخبار الصحيحة، والمصطفى ﷺ أفصح العرب لساناً وأبلغهم بياناً، وقد روى البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر ﵄، وفيه قول النبي ﷺ لعمر بن الخطاب ﵁: " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها " (١).
وقد يطلق الوقف على الموقوف تسمية بالمصدر، فيجمع على: الأوقاف، وقد تطلق الصدقة على الوقف، وكان الشافعي ﵀ يسمي الأوقاف: " الصدقات المحرمات " (٢).