الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
أولاً: أن هذا التعريف اقتباس من:
(١) ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن عمر ﵁، وفيه قول النبي ﷺ لعمر بن الخطاب ﵁: " حبس الأصل وسبل الثمرة " (١).
(٢) وما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن ابن عمر ﵄، وفيه قول النبي ﷺ لعمر بن الخطاب ﵁: " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها " (٢)، وفي لفظ للبخاري: " تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره ".
والرسول ﷺ أفصح العرب لساناً وأكملهم بياناً، وأعلمهم بالمقصود من قوله.
ثانياً: أن هذا التعريف جامع مانع؛ لكونه قد سلم من الاعتراضات التي اعترض بها على التعريفات الأخرى.
ثالثاً: أن هذا التعريف يؤدي المعنى الحقيقي للوقف بأقصر عبارة تفيد المقصود منه دون الدخول في تفصيلات جانبية كبقية التعاريف الأخرى.
رابعاً: أن ذكر الأركان والشروط ضمن التعريف يخرجه عن الغرض الذي وضع لأجله.