Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسالة الأولى: وقف العقار

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٥٤٤

٤ - ما وضع من أثاث ونحوه، فلا يدخل في الوقف (١) (٢).

الأمر الثالث: وقف الأشجار.

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: صحة وقف النخيل والأشجار المثمرة، وإن لم تكن الأرض التي غرست فيها هذه الأشجار موقوفة.

وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

جاء في حاشية ابن عابدين: " بخلاف وقف البناء والشجر، فإنه مما شاع وذاع في عامة البقاع " (٤).

وجاء في الدر المختار: " سئل قارئ الهداية عن وقف البناء والغراس بلا أرض؟، فأجاب: الفتوى على صحة ذلك " (٥).

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: " والبساتين إن حُبّست على من لا تُسلم إليه، بل تقسم غلتها عليه تُساقى أو يستأجر عليها من غلتها، وإن كانت على معينين هم يلونها بالنفقة عليها، والإبل والبقر والغنم كالثمار " (٦).