Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: تعريف الوقف في الاصطلاح

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٥٨

تبيين له، أي: إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف واقفه وغيره في رقبته بشيء من التصرفات (١).

قولهم: "يصرف ريعه": أي غلة المال وثمرته ونحوها، بسبب تحبيسه (٢).

قولهم: "إلى جهة بر": هذا معنى قولهم "وتسبيل المنفعة" أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلة وثمرة، وغيرها للجهة المعينة (٣).

والمراد بجهة البر: ما عدا الحرام، ولذلك عبر بعض الفقهاء كالشربيني وغيره بقولهم: "على مصرف مباح" (٤) فيخرج به المصرف الحرام، وهذه العبارة أسلم من حيث الشمول وعدم الحاجة إلى توضيح، وزاد بعضهم كلمة "موجود"، فقال: "على مصرف مباح موجود" (٥)، واشتراط كونه موجوداً من المسائل الخلافية (٦)، ولهذا ذكر بعضهم: أن الأولى حذف كلمة "موجود" ليتأتى التعريف على كلا القولين (٧).

قولهم: "تقرباً إلى الله تعالى": أي لأجل التقرب إلى الله تعالى، وإن لم يظهر فيه قصد القربة كالوقف على الأغنياء (٨) تودداً، أو على أولاده خشية