Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: اعتبار شرط القبض والحيازة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٥٠٥

ونوقش هذا الاستدلال: أنه مردود بما ذكر ابن حجر فقال: وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر ﵁ دفع الوقف لحفصة فمردود (١).

ووجه رده: أنه جاء في كتاب عمر ﵁: " هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ، أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فالي ذوي الرأي من أهلها … والمئة وسق (٢) الذي أطعمني النبي ﷺ فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به، وإن شاء وليّ ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقاً يعملون فيه فعل".

(١٥٠) وروى الدارقطني، والبيهقي كلاهما من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أصاب عمر أرضاً بخيبر … فذكره وفيه: (ثم أوصى به إلى حفصة بنت عمر ﵁، ثم إلى الأكابر من آل عمر) (٣).