Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: اعتبار شرط القبض والحيازة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٥٠١

صدقته بينبع حتى لقي الله ﷿، ولم تزل فاطمة ﵂ تلي صدقتها حتى لقيت الله ﵎ " (١).

(١٤٤) ٤ - ونقل البيهقي عن الشافعي في القديم: " أن الزبير ولي صدقته حتى قبضه الله، وولي عمرو بن العاص صدقته حتى قبضه الله، وولي المسور بن مخرمة صدقته حتى قبضه الله " (٢).

قال الشافعي: "ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار، لقد حكي لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه، وأن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا، وأن نقل الحديث فيها كالتكلف " (٣).

(١٤٥) ٥ - ما رواه عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: "كان علي بن أبي طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض" (٤).

والوقف من الصدقة.

(١٤٦) ٦ - ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: نا المعتمر بن سليمان التيمي، قال: سمعت عيسى بن المسيب أنه سمع