Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: اعتبار شرط القبض والحيازة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٩٩

القول الأول: أن الحيازة والقبض ليست شرطاً لا لصحة الوقف، ولا للزومه.

وبه قال أبو يوسف من الحنفية (١)، وهو قول الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣)، وهو قول الظاهرية (٤).

القول الثاني: أن الحيازة والقبض شرط في صحة الوقف.

وهو قول المالكية في الجملة، ورواية عن الإمام أحمد (٥).

القول الثالث: أن الحيازة والقبض شرط للزوم الوقف.

وهو قول محمد بن الحسن (٦)، وبه قال بعض المالكية (٧)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٨).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - حديث ابن عمر ﵄ قال: أصاب عمر ﵁ بخيبر أرضاً، فأتى النبي -