الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٤٩٤
وجه الاستدلال: أن الرسول ﷺ علق الهبة على رجوعها، وكذا الوقف.
ونوقش من وجهين:
الأول: أن هذا ليس هبة؛ بل هو وعد بالهبة (١).
ويجاب: بأن ظاهر اللفظ في قوله: "فهو لك" يقتضي الهبة، وما عداه خلاف الظاهر.
الثاني: أن الحديث ضعيف.
(١٤٠) ٢ - ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: " إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر، فعبد الله بن رواحه " (٢).