Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الأول: الشرط الأول: أن يكون الوقف مؤبدا

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٩١

وقائع كان الوقف فيها مؤبداً، وهذا هو ما ارتضوه في صدقاتهم، وليس فيه دليل على المنع من التأقيت في الوقف (١).

٣ - أنه إخراج مال على وجه القربة، فلم يجز إلى مدة كالصدقة.

ونوقش: بأنه قياس مقابل بمثله.

٤ - أن الموقوف يخرج عن ملك واقفه إلى حكم ملك الله تعالى، وعليه فلا يصح التصرف فيه (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن خروج الوقف إلى ملك الله تعالى لا يمنع من تأقيته.

٥ - قياس الوقف على العتق بجامع أن كلا منهما إسقاط للملك، وكذا فإن الهبات لا رجوع فيها (٣).

وسبق مناقشة القياس على العتق.

٦ - القياس على وقف المسجد، فكما تجب إقامته على التأبيد ولا يجوز الرجوع عنه، فكذا وقف غير المسجد (٤).

ونوقش: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الوقف المؤقت؛ إذ الأصل أن الوقف فعل خير وقربة إلى الله ﷿، فلا يمنع إلا لدليل بيّن.