الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
دخول الواقف كغيره في الانتفاع من الوقف العام، كصلاته في المسجد الذي أوقفه (١).
(١٢١) ٦ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: " اركبها "، قال: يا رسول الله إنها بدنة، قال: " اركبها ويلك " في الثالثة، أو في الثانية (٢).
وجه الاستدلال: أن البدنة المهداة قد خرجت عن ملك صاحبها، ومع ذلك أجاز النبي ﷺ لصاحبها الانتفاع بها، فكذلك الوقف على النفس.
(١٢٢) ٧ - وقال البخاري: "وأوقف أنس داراً فكان إذا قدمها نزلها" (٣).
(١٢٣) ٨ - وقال البخاري: " وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذي الحاجة من آل عبد الله " (٤).
٩ - أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة، فيصلي في المسجد الذي وقفه، ويدفن في المقبرة التي سبلها، ونحو ذلك،