Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٠٥

المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وفي المغني: "سئل الإمام أحمد عن ذلك؟ فقال: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله، وفي سبيل الله، فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه ".

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - عمومات أدلة مشروعية الوقف، فيدخل فيها الوقف على النفس (٤).

٢ - عمومات أدلة صحة الشرط في الوقف، ويدخل في ذلك شرط كون الوقف على النفس (٥).

٣ - عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال لرجل: " ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا " (٦).

(١٢٠) ٤ - ما رواه أبو داود من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة ﵁ قال: أمر النبي ﷺ بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك أو قال زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر" (٧).