Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: وقف المرهون

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٠١

وهو قول الحنفية (١).

القول الثالث: صحة وقف الراهن للمرهون مطلقاً.

وهو قول عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الصحة مطلقاً)

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٤).

وجه الدلالة: دلت الآية على مشروعية الرهن، وفي تجويز وقف الرهن إبطال لحق المرتهن من الوثيقة، فلم يكن في مشروعيته فائدة.

(١١٩) ٢ - ما رواه أحمد من طريق جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا ضرر ولا ضرار " (٥).