Printed page ١/ ٤٠١
وهو قول الحنفية (١).
القول الثالث: صحة وقف الراهن للمرهون مطلقاً.
وهو قول عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (عدم الصحة مطلقاً)
استدل لهذا الرأي بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٤).
وجه الدلالة: دلت الآية على مشروعية الرهن، وفي تجويز وقف الرهن إبطال لحق المرتهن من الوثيقة، فلم يكن في مشروعيته فائدة.
(١١٩) ٢ - ما رواه أحمد من طريق جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا ضرر ولا ضرار " (٥).