الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٧/ ٣٧٨
استدل أصحاب القول الرابع:
بعموم قول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١)، حيث سوَّى الله سبحانه بين ديون الآدمي ودين الله، ولم يُقدم أحدهما على الآخر؛ لدخول الجميع في قوله تعالى: ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ (٢).
الترجيح:
يترجح -والله أعلم- قول المالكية؛ لقوة الأصل الذي بنوا عليه قولهم؛ ولما جاء في حديث سلمة بن الأكوع الآنف الذكر.