Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: وقف المفلس

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٣٣٦

المال قيمة، فهو معدوم لا مال له ولا ما يدفع به حاجته (١)، يدل على هذا المعنى.

(٨٦) ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " أتدرون من المفلس؟ "، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ....... الحديث (٢).

تعريف المفلس اصطلاحا:

المفلس في اصطلاح الفقهاء: هو من عليه ديون حالة أكثر من ماله (٣).

الأمر الثاني: حكم وقف المفلس:

اختلف الفقهاء في صحة وقف المفلس إذا حجر عليه القاضي (٤) على قولين:

القول الأول: عدم صحة وقف المفلس.

وهذا قول الصاحبين من الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).