الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٣٢١
المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
لكن عند أبي يوسف: يصح وقفه ما لم يحجر عليه القاضي.
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيهاً استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.
وعند الجمهور: لا يصح وقفه مطلقاً.
واستثنى بعض الحنفية: صحة وقف السفيه إذا وقف على نفسه، ثم على جهة لا تنقطع (٤).
واستثنى آخرون: أنه يصح وقفه بإذن القاضي على ولده (٥).
القول الثاني: صحة وقف السفيه، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله.
جاء في بدائع الصنائع (٦): " أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة - ليس بمحجور عن التصرفات أصلا، وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء .... " (٧).