Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الرابعة: وقف السفيه

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٣٢١

المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

لكن عند أبي يوسف: يصح وقفه ما لم يحجر عليه القاضي.

وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيهاً استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.

وعند الجمهور: لا يصح وقفه مطلقاً.

واستثنى بعض الحنفية: صحة وقف السفيه إذا وقف على نفسه، ثم على جهة لا تنقطع (٤).

واستثنى آخرون: أنه يصح وقفه بإذن القاضي على ولده (٥).

القول الثاني: صحة وقف السفيه، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله.

جاء في بدائع الصنائع (٦): " أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة - ليس بمحجور عن التصرفات أصلا، وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء .... " (٧).