Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث العاشر: الشرط العاشر: كون الموصى له قريبا للموصي

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٦/ ٥٧٦

٦ - وصية البراء بن معرور له ﷺ بثلث ماله (١).

فهذه الوصايا كلها لغير قرابة الموصي.

٧ - ما رواه الحسن: "أن عمر بن الخطاب ﵁ أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن" (٢).

(منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر).

٨ - أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمئة ألف (٣).

٩ - عن حميدة ابنة أبي يونس مولاة عائشة قالت: أوصت عائشة لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف عائشة ﵂: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين " (٤).

١٠ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن الحسن أن عمران بن حصين ﵁: " أوصى لأمهات أولاده " (٥).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ليس في هذه الأخبار أن هؤلاء لم يوصوا.

أجيب: أن احتمال العكس أقرب، فإنهم لو أوصوا لقرابتهم لرواها الذين رووا وصاياهم لغيرهم من الأجانب، ولا داعي لأن يروي الرواة بعض الوصايا، ويكتموا الآخر أو يسكتوا عنه.

١١ - وذكر ابن عبد البر في التمهيد: " ذكر حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته