الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
٦ - وصية البراء بن معرور له ﷺ بثلث ماله (١).
فهذه الوصايا كلها لغير قرابة الموصي.
٧ - ما رواه الحسن: "أن عمر بن الخطاب ﵁ أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن" (٢).
(منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر).
٨ - أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمئة ألف (٣).
٩ - عن حميدة ابنة أبي يونس مولاة عائشة قالت: أوصت عائشة لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف عائشة ﵂: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين " (٤).
١٠ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن الحسن أن عمران بن حصين ﵁: " أوصى لأمهات أولاده " (٥).
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ليس في هذه الأخبار أن هؤلاء لم يوصوا.
أجيب: أن احتمال العكس أقرب، فإنهم لو أوصوا لقرابتهم لرواها الذين رووا وصاياهم لغيرهم من الأجانب، ولا داعي لأن يروي الرواة بعض الوصايا، ويكتموا الآخر أو يسكتوا عنه.
١١ - وذكر ابن عبد البر في التمهيد: " ذكر حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته