الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٦/ ٥٧١
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: " أما الحاجة التي تبيح لهم الأخذ من غلة الثلث فهي الحاجة التي تبيح لهم أخذ الزكاة لفقر أو غرم " (١).
لعمومات أدلة الوصية؛ إذ إن هذه الوصية لا ظلم فيها لأحد؛ لتعلقها بوصف.
ولما رواه الخصاف: حدثنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا محمد بن نجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص، عن عائشة بنت سعد قالت: " صدقة أبي حبس لا تباع ولا توهب ولا تورث، وأن المردودة من ولده أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ...... " (٢).
ولما ما علقه البخاري بصيغة الجزم: " وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق " (٣).
والأولى عدم مثل هذه الوصية؛ إذ إنها توقع في الخلاف غالبا.