Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب العاشر: الوصية للوارث المحتاج

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٦/ ٥٧١

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: " أما الحاجة التي تبيح لهم الأخذ من غلة الثلث فهي الحاجة التي تبيح لهم أخذ الزكاة لفقر أو غرم " (١).

لعمومات أدلة الوصية؛ إذ إن هذه الوصية لا ظلم فيها لأحد؛ لتعلقها بوصف.

ولما رواه الخصاف: حدثنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا محمد بن نجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص، عن عائشة بنت سعد قالت: " صدقة أبي حبس لا تباع ولا توهب ولا تورث، وأن المردودة من ولده أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ...... " (٢).

ولما ما علقه البخاري بصيغة الجزم: " وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق " (٣).

والأولى عدم مثل هذه الوصية؛ إذ إنها توقع في الخلاف غالبا.