Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الخامس: وقت استحقاق الحمل ملك الموصى به

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٦/ ٤٦٠

القول الثاني: أن الملك لا يثبت للحمل في الوصية إلا بعد انفصاله حيا.

وإليه ذهب المالكية في المعتمد (١)، والشافعي في قول (٢)، والحنابلة في الصحيح (٣).

وحجته: أن الحمل قبل الانفصال غير محقق الوجود والحياة، فلا يملك إلا بعد تحقق وجوده وحياته.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن الحمل يستحق الملك الموصى به بمجرد موت الموصي؛ وذلك لأن الظاهر هو حياة الجنين ووجوده، ويكون ملكا مراعى حتى ينفصل، فإن انفصل حيا تم له الملك، وإلا لم تصح الوصية، ويرد ما أوصى له به إلى ورثة الموصي.