Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الأول: حكمها من حيث العموم، وبيان أقسامها

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٦/ ١٠٥

الشرط الثاني: أن يكون المدين عاجزا عن تنجيز ما عليه من ديون، وما عنده من حقوق، فإن كان قادرا على ذلك في حياته وجب عليه تعجيل ذلك، وإيصاله الحقوق لأصحابها حالا، ولا تكفيه الوصية بذلك، وهو قول بعض المالكية (١).

(٢٠) لما رواه النسائي من طريق وبر بن أبي دليلة الطائفي، عن محمد بن ميمون بن مسيكة -وأثنى عليه خيراً-، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: "ليّ (٢) الواِجدِ (٣) يحل عِرضهُ وعُقُوبته (٤) " (٥).