Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الثاني: أدلة مشروعية الوصية

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٦/ ٦١

أي ما الحزم أو المعروف من الأخلاق إلا هذا، فقد يفجؤه الموت (١).

(٢) وروى البخاري ومسلم من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه ﵁ قال: " كان رسول الله ﷺ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» فقلت: بالشطر؟ فقال: «لا» ثم قال: «الثلث والثلث كبير أو كثير " (٢).

(٣) ما رواه ابن ماجه من طريق طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم» (٣).