Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة العاشرة: قتل الموهوب له الواهب في مرض الموت.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ٣٠٧

وبه قال أكثر العلماء (١).

وحجته:

انتفاء تهمة استعجال الشيء قبل أوانه؛ لأنه لو لم يقتله لعاش، وكانت الهبة له من رأس المال، وفي حالة القتل يأخذها من الثلث، فالقتل أضر به، ولم يستفد منه.

والقول الثاني: بطلان الهبة ورجوعها لورثة الواهب، سواء كان القتل عمدا أو خطأ.

وبه قال الحنفية (٢).

وحجته:

(٢٨٠) ما رواه أبو داود من طريق محمد بن راشد، عن سليمان -يعنى ابن موسى- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: " ليس للقاتل شيء" (٣).