الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
على أربعة أقوال:
القول الأول: أن على المشتري إكمال المقدار الذي لم يتسع له الثلث، وإذا لم يفعل انفسخ البيع.
وهو قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد (١).
القول الثاني: أن المشتري مخير بين الفسخ فيرد المبيع، ويأخذ الثمن لتقر الصفقة عليه وإمضاء البيع.
وهو أحد قولي الشافعية، وقول الحنابلة، فإذا اختار الإمضاء فوجهان:
أحدهما: يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن ويفسخ البيع في الباقي.
وهو رواية عن الإمام أحمد وصححه في المغني، والمحرر، وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٢).
والثاني: يأخذ ثلثي المبيع بالثمن كله.
وهو الوجه الثاني للشافعية، وقول القاضي من الحنابلة.
القول الثالث: أن البيع لازم له فيما يقابل الثمن، وما يحتمله الثلث من المحاباة، وما زاد على الثلث من المحاباة يبطل البيع.
وهو مفهوم من كلام المالكية (٣).
القول الرابع: أن البيع يبطل.
وهو القول الآخر للشافعية بناءً على قولهم الآخر في تفريق الصفقة (٤).
وما ذهب إليه الجمهور من القول بتوقف العقد على إجازة الورثة هو