Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة السابعة: معاوضة المريض مرض الموت.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ٢٨٤

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١).

وهذا يشمل بيع المريض لوارث إذا لم تكن محاباة.

٢ - أن الأصل في العقود الصحة.

٣ - أنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة عن شيء مما يتعلق حقهم به وهو المالية، فكان الوارث والأجنبي فيه سواء (٢).

٤ - أن هذا التصرف لا تبرع فيه ولا تهمة؛ لأنه بيع بثمن المثل (٣).

القول الثاني: أنه موقوف على رضا الورثة.

وهو قول لأبي حنيفة (٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ (٥).

وحجته:

١ - تعلق حق الورثة بمال المريض.

٢ - أن للناس في الأعيان أغراضا خاصة، فالمحاباة كما تكون بالتنازل عن بعض المال تكون بتخصيص الوارث بعين من الأعيان (٦).

القول الثالث: لا يجوز بيعه لوارث، وإن كان بثمن المثل.

وبه قال أبو حنيفة ﵀ (٧)، وذكره صاحب الإنصاف من الحنابلة