الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
وحجته:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١).
وهذا يشمل بيع المريض لوارث إذا لم تكن محاباة.
٢ - أن الأصل في العقود الصحة.
٣ - أنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة عن شيء مما يتعلق حقهم به وهو المالية، فكان الوارث والأجنبي فيه سواء (٢).
٤ - أن هذا التصرف لا تبرع فيه ولا تهمة؛ لأنه بيع بثمن المثل (٣).
القول الثاني: أنه موقوف على رضا الورثة.
وهو قول لأبي حنيفة (٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ (٥).
وحجته:
١ - تعلق حق الورثة بمال المريض.
٢ - أن للناس في الأعيان أغراضا خاصة، فالمحاباة كما تكون بالتنازل عن بعض المال تكون بتخصيص الوارث بعين من الأعيان (٦).
القول الثالث: لا يجوز بيعه لوارث، وإن كان بثمن المثل.
وبه قال أبو حنيفة ﵀ (٧)، وذكره صاحب الإنصاف من الحنابلة