Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الثالث: الحكمة في تقييد تبرعات المريض مرض الموت

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ٢٤٥

المعاوضات موقوفة على إجازة الدائنين إن كان ماله مستغرقا بالدين، فإن لم يكن مستغرقا أو كان غير مدين، فيعتبر القدر الزائد من التبرع أو المحاباة على ثلث الباقي بعد وفاء الدين موقوفا على إجازة الورثة، فإن أجاز من له حق الإجازة بعد موته وهو من أهل التبرع نفذ، وإلا بطل (١).

وما ذكرناه من أن المريض مرض الموت يعتبر محجورا عليه حجرا جزئيا يمنع نفاذ تصرفاته الضارة بحقوق دائنه أو ورثته هو مذهب الأئمة (٢).